السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي

147

عناية الأصول في شرح كفاية الأصول

حيث إن الظاهر من الأقوى أقواهما في نفسه ومن حيث هو لا مجرد كون مضمونه أقرب إلى الواقع لموافقة أمارة خارجية فيقال في تقريب الاستدلال إن الأمارة موجبة لظن خلل في المرجوح مفقود في الراجح فيكون الراجح أقوى احتمالا من حيث نفسه ( انتهى ) موضع الحاجة من كلامه رفع مقامه ( ومحصله بطوله ) أن الدليل على الترجيح بالقسم الأول من المرجح الخارجي هو وجوه ثلاثة . ( الأول ) الفقرات الخاصة من الأخبار العلاجية التي استفيد منها الترجيح بكل ما يوجب أقربية أحد المتعارضين إلى الواقع وقد تقدم تفصيل الكل في بحث التعدي وعدم التعدي عن المرجحات المنصوصة فراجع . ( الثاني ) أن مرجع هذا النوع من المرجح الخارجي هو إلى المرجح الداخليّ فإنه مما يوجب الظن بخلل في المرجوح إما في صدوره أو في جهة صدوره فيدخل الراجح فيما لا ريب فيه والمرجوح فيما فيه الريب فيقدم ما لا ريب فيه على ما فيه الريب . ( الثالث ) عين الوجه الثاني بتغيير في الجملة فنقول ان مرجع هذا النوع من المرجح الخارجي هو إلى المرجح الداخليّ بالتقريب المذكور آنفاً فيكون الراجح أقوى احتمالا من حيث نفسه فيدخل في القاعدة المجمع عليها وهي وجوب العمل بأقوى الدليلين ( هذا محصل كلامه ) أعلى الله تعالى مقامه . ( قوله وقد عرفت ان التعدي محل نظر بل منع . . . إلخ ) قد عرفت ذلك في بحث التعدي وعدم التعدي عن المرجحات المنصوصة عند تضعيف تمسك الشيخ أعلى الله مقامه بالفقرات الخاصة من الأخبار العلاجية وبه يحصل لك الجواب عن الوجه الأول من الوجوه المتقدمة آنفاً التي استدل بها الشيخ للترجيح بالقسم الأول من المرجح الخارجي .